الشهيد الأول

61

القواعد والفوائد

قاعدة [ 31 ] الوسائل أقسام ( 1 ) : الأول : ما اجتمعت الأمة على تحريمه ، كحفر الآبار في طرق ( 2 ) المسلمين ، وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم ، وهو حرام بالاجماع . ومنه : إلقاء السم في مياههم . ومنه : سب الأصنام ، وما يدعى من دون الله عند من يعلم منه أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ( 3 ) . الثاني : ما اجتمعت الأمة على عدم منعه ، وهو ما كان المتوسل إليه بعيدا عن قصد فاعله ، كغرس العنب وإن أمكن اعتصاره خمرا ، وعمل السيف وإن أمكن أن يكون آلة في قتل محقون الدم ، ووضع الشبهة وحلها ، وإن كان قد يظفر بالشبهة من تتمكن في قلبه ويعجز عن الحل . ومع ذلك لو قصد هذه الغايات كان الفعل حراما . الثالث : ما اختلف فيه ، كالبيع بشرط الاقراض والنظرة ، وبيع العنب على الخمار ، والخشب على نجار الأصنام من غير شرط ، وبيع السلعة على ولده أو خادمه ليخبر بالزائد ، وشراء ما باعه بأقل من ثمنه ، سواء كان قد باعه نسيئه أو حالا ، وسواء اشتراه قبل حلول الأجل أو بعده ، لأنه يؤول إلى بيع الأكثر بالأقل ، فإنه إذا باعه السلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين ، فكأنه عاوض عن مائة بخمسين .

--> ( 1 ) ذكر هذه الاقسام القرافي في / الفروق : 2 / 32 . ( 2 ) في ( ك ) و ( ح ) : طريق . ( 3 ) الانعام : 108 .